الحر العاملي

332

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) 19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا . ( 10819 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة . أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي . ( 10820 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك . ( 10821 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما . ( 10822 ) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن

--> ( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 379 / 1679 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مكان المصلي . 2 - التهذيب 3 : 267 / 758 . 3 - التهذيب 3 : 268 / 763 . 4 - التهذيب 3 : 31 / 112 ، والاستبصار 1 : 426 / 1645 ، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب .